السيد صادق الحسيني الشيرازي
168
بيان الأصول
الرجل يكون عليه اليمين ( الدين خ ل ) فيحلفه غريمه بالايمان المغلظة ان لا يخرج عن البلد الا بعلمه ، فقال عليه السّلام : لا يخرج حتى يعلمه ، قلت : ان اعلمه لم يدعه ، قال عليه السّلام : ان كان علمه ضررا عليه وعلى عياله فليخرج ولا شيء عليه » « 1 » . وظاهره : - ان اليمين - وهي حكم وضعي يستتبع الكفارة - تنحل إذا صارت ضررية ولم تنعقد ان كانت من الأول ضررية . اشكال سندي [ موثقة إسحاق بن عمار ] وجوابه والاشكال في الموثقة سندا ودلالة في غير محله ظاهرا . اما سندا : فبأنّ في الطريق ، محمد بن سهل عن محمد بن سنان ، والأول مشترك بين جماعة لاحظ لأحد منهم في الوثاقة ، كما صرّح به المحقق محمد امين الكاظمي في مشتركاته . والثاني : ضعيف على ما نسب إلى المشهور . ففيه : اما محمد بن سهل : فالظاهر أنه « محمد بن سهل بن اليسع الأشعري » كما صرّح به المحقق الكاظمي في مشتركاته ، حيث إنه هو ان كان الراوي عنه « أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه ، عنه ، أو هو بنفسه عنه بلا واسطة أبيه » - كما هو كذلك في الرواية - . وليس هو حينئذ محمد بن سهل بن اليسع الكوفي الامامي المجهول . ومحمد بن سهل الأشعري ، معتبر عندنا ولو بالحسن على الأقل . من باب الظنون الرجالية لقرائن تعضد بعضها بعضا - كما فصلناه في الدراية بمناسبة - . واما محمد بن سنان ، فهو معتبر عندنا تبعا لجمع من الأعيان ، والتفصيل في الرجال وقد مضى بعض الكلام عنه في أول البراءة عند البحث عن حديث الرفع . واما الاشكال في دلالة الخبر فبالإجمال ، أو ظهور ان المراد : ان الدائن يحلف له
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة : ج 16 ، ص 207 ، باب 40 ، ح 1 .